حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الجدل ، حول أحقية بعض العاملين بالجامعات في الحصول على الحوافز والمزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية، مؤكدة أن استحقاق هذه المزايا لا يرتبط بمجرد المسمى الوظيفي، وإنما يتوقف على توافر الشروط التي حددها القانون على سبيل الحصر.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة ، برفض دعوى أقامتها أخصائية معامل أول بكلية الطب البشري بجامعة بنها، طالبت فيها بأحقيتها في صرف الحافز الخاص والحافز الإضافي والمزايا المالية المنصوص عليها بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، محسوبة وفقًا لأجرها الأساسي قبل تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة.
وأكدت المحكمة أن قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 حدد الفئات والجهات التي تسري عليها أحكامه، كما امتد تطبيق الفصل الخامس منه بموجب القانون رقم 118 لسنة 2015 إلى العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات فقط، دون غيرهم.
وأوضحت الإدارية العليا ، أن الاستفادة من الحوافز المالية المقررة بالقانون تتطلب توافر ثلاثة شروط مجتمعة، أولها أن يكون العامل من أعضاء المهن الطبية المحددين بالقانون، وثانيها أن يكون خاضعًا لقانون الخدمة المدنية وغير مخاطب بقوانين أو لوائح خاصة، وثالثها أن يكون من العاملين بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات الطلبة أو الإدارات الطبية بالجامعات.
وشددت المحكمة ، على أن عمل الطاعنة داخل كلية الطب البشري لا يمنحها الحق في هذه المزايا، لأن الكلية تُعد وحدة تعليمية مستقلة إداريًا وماليًا وفنيًا عن المستشفى الجامعي، ولا تدخل ضمن الجهات التي أخضعها المشرع لأحكام الفصل الخامس من قانون المهن الطبية، حتى وإن كانت تمارس أعمالًا فنية أو تقدم خدمات معملية لطلاب الجامعة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر برفض الدعوى، مؤكدة أن مناط استحقاق حوافز المهن الطبية يرتبط بالجهة التي يعمل بها الموظف، وليس بالمؤهل أو المسمى الوظيفي وحده.

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 225 درجة
"الأعلى للشئون الإسلامية" يواصل دورة فنون الرسم ضمن "صيفنا بهجة"
"خريجي الأزهر" و"سفراء الهداية" تطلقان دورة لتنمية المهارات الشخصية للطلاب الوافدين





